ويقضي لكل منهم غيره من إمام وقاض آخر ولو نائبا عنه دفعا للتهمة ( ولو رأى ) قاض وكذا شاهد ( ورقة فيها
حكمه ) أو شهادته ( لم يعمل به ) في إمضاء حكم ولا أداء شهادة ( حتى يتذكر ) ما حكم أو شهد به لامكان التزوير
ومشابهة الخط ولا يكفي تذكره أن هذا خطه فقط . وفيهما وجه إن كان الحكم والشهادة مكتوبين في ورقة مصونة
عندهما ووثق بأنه خطه ولم يداخله فيه ريبة أنه يعمل به ( وله ) أي الشخص ( حلف على استحقاق ) حق له على
فتح المعين — صفحة 270
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٠