فالرافعي فما رجحه الأكثر فالأعلم فالأورع . قال شيخنا : هذا ما أطلق عليه محققو المتأخرين والذي أوصى
باعتماده مشايخنا ، وقال السمهودي : ما زال مشايخنا يوصوننا بالافتاء بما عليه الشيخان وأن نعرض عن أكثر ما
خولفا به . وقال شيخنا ابن زياد : يجب علينا في الغالب ما رجحه الشيخان وإن نقل عن الأكثرين خلافه ( ولا
يقضي ) القاضي أي لا يجوز له القضاء ( بخلاف علمه ) وإن قامت به بينة كما إذا شهدت برق أو نكاح أو ملك من
يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم به حينئذ والحكم بالباطل محرم ( ويقضي ) أي
فتح المعين — صفحة 268
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٨