وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للاجماع ( أو بمرجوح ) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما
ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته .
تنبيه : نقل العراقي وابن الصلاح الاجماع على أنه لا يجوز الحكم ، بخلاف الراجح في المذهب ،
وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال وجعل ذلك من الحكم - بخلاف ما أنزل الله - لان الله تعالى
أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به . ونقل
الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض . وقال البرهان بن
ظهيرة : وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث .
تنبيه ثان : إعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان ، كما جزم به النووي
فتح المعين — صفحة 267
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٧