تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وما خالف المذاهب الأربعة كالمخالف للاجماع ( أو بمرجوح ) من مذهبه فيظهر القاضي بطلان ما خالف ما ذكر وإن لم يرفع إليه بنحو نقضته أو أبطلته . تنبيه : نقل العراقي وابن الصلاح الاجماع على أنه لا يجوز الحكم ، بخلاف الراجح في المذهب ، وصرح السبكي بذلك في مواضع من فتاويه وأطال وجعل ذلك من الحكم - بخلاف ما أنزل الله - لان الله تعالى أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما يجب عليهم العمل به . ونقل الجلال البلقيني عن والده أنه كان يفتي أن الحاكم إذا حكم بغير الصحيح من مذهبه نقض . وقال البرهان بن ظهيرة : وقضيته والحالة هذه أنه لا فرق بين أن يعضده اختيار لبعض المتأخرين أو بحث . تنبيه ثان : إعلم أن المعتمد في المذهب للحكم والفتوى ما اتفق عليه الشيخان ، كما جزم به النووي
فتح المعين — صفحة 267 | المليباري الهندي