والذي فهمناه أنه غير قادح في التقليد ومثله ما إذا قلد الإمام أحمد في أن العورة السوأتان وكأن ترك المضمضة
والاستنشاق أو التسمية الذي يقول الإمام أحمد بوجوب ذلك ، فالذي يظهر صحة صلاته إذا قلده في قدر العورة
لأنهما لم يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة ، ولا يقدح في ذلك اتفاقهما على بطلان صلاته فإنه
تركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليد كما يفهمه تمثيلهم . وقد رأيت في فتاوي البلقيني ما يقتضي أن
التركيب بين القضيتين غير قادح . انتهى . ملخصا .
تتمة : يلزم محتاجا استفتاء عالم عدل عرف أهليته ثم إن وجد مفتيين فإن اعتقد أحدهما أعلم تعين
تقديمه . قال في الروضة : ليس لمفت وعامل على مذهبنا في مسألة ذات وجهين أو قولين أن يعتمد أحدهما بلا
فتح المعين — صفحة 252
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٢