زكريا . لكن الذي أفتاه أن المحكم العدل لا يزوج إلا مع فقد القاضي ولو غير أهل . ولا يجوز تحكيم غير
العدل مطلقا ولا يفيد حكم المحكم إلا برضاهما به لفظا لا سكوتا فيعتبر رضا الزوجين معا في النكاح ، نعم :
يكفي سكوت البكر إذا استؤذنت في التحكيم ولا يجوز التحكيم مع غيبة الولي ولو إلى مسافة القصر إن كان ثم
قاض - خلافا لابن العماد - لأنه ينوب عن الغائب بخلاف المحكم : ويجوز له أن يحكم بعلمه على الأوجه .
( وينعزل القاضي ) أي يحكم بانعزاله ببلوغ خبر العزل له ولو من عدل ( و ) ينعزل ( نائبه ) في عام أو خاص بأن
فتح المعين — صفحة 254
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٤