تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
له وإن عمل بالأول الانتقال إلى غيره بالكلية ، أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه . وفي الخادم عن بعض المحتاطين . الأولى لمن ابتلي بوسواس الاخذ بالأخف والرخص لئلا يزداد فيخرج عن الشرع ، ولضده الاخذ بالأثقل لئلا يخرج عن الإباحة . وأن لا يلفق بين قولين يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها كل منهما . وفي فتاوي شيخنا : من قلد إماما في مسألة لزمه أن يجري على قضية مذهبه في تلك المسألة وجميع ما يتعلق بها ، فيلزم من انحرف عن عين الكعبة وصلى إلى