نظر فيه فلا خلاف ، بل يبحث عن أرجحهما بنحو تأخره وإن كانا لواحد . انتهى . ( ويجوز تحكيم اثنين ) ولو من
غير خصومة كما في النكاح ( رجلا أهلا لقضاء ) أي من له أهلية القضاء المطلقة لا في خصوص تلك الواقعة
فقط . خلافا لجمع متأخرين ولو مع وجود قاض أهل خلافا للروضة . أما غير الأهل فلا يجوز تحكيمه - أي مع
وجود الأهل - وإلا جاز ، ولو في النكاح ، وإن كان ثم مجتهد ، كما جزم به شيخنا في شرح المنهاج تبعا لشيخه
فتح المعين — صفحة 253
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٥٣