والأذرعي وغيرهما بحمل الأول على من لم ينته لرتبة الاجتهاد في مذهب إمامه وهو المقلد الصرف الذي لم
يتأهل للنظر ولا للترجيح والثاني على من له أهلية . لذلك . ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا
بان حكمه على خلاف نص مقلده نقض حكمه ووافقه النووي في الروضة والسبكي ، وقال الغزالي : لا ينقض ،
وتبعه الرافعي بحثا في موضع . وشيخنا في بعض كتبه .
فائدة : إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته ، وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم
فتح المعين — صفحة 249
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٤٩