قد يهرب فيقوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق ، أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقا ولا يستوفي القود
إلا واحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم أو من باقيهم ، أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا . ولو بادر أحد
المستحقين فقتله عالما تحريم المبادرة فلا قصاص عليه إن كان قبل عفو منه أو من غيره ، وإلا فعليه القصاص ،
ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا
بإذن الإمام أو نائبه فإن استقل به عزر .
فتح المعين — صفحة 145
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٥