تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
قد يهرب فيقوت الحق والكلام في غير قاطع الطريق ، أما هو إذا تحتم قتله فيقتله الإمام مطلقا ولا يستوفي القود إلا واحد من الورثة أو من غيرهم بتراض منهم أو من باقيهم ، أو بقرعة بينهم إذا لم يتراضوا . ولو بادر أحد المستحقين فقتله عالما تحريم المبادرة فلا قصاص عليه إن كان قبل عفو منه أو من غيره ، وإلا فعليه القصاص ، ولو قتله أجنبي أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي ولا يستوفي المستحق القود في نفس أو غيرها إلا بإذن الإمام أو نائبه فإن استقل به عزر .