وكذا كل عضوين من جنس إذا قطعهما ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها ، ففي قطع الاذنين الدية ، وفي
إحداهما النصف ، ومثلهما العينان والشفتان والكفان بإصبعهما والقدمان بإصبعهما ، وفي كل إصبع عشر من
الإبل ، وفي كل سن خمس ( و ) يثبت ( القود للورثة ) العصبة وذي الفروض بحسب إرثهم المال ولو مع بعد
فتح المعين — صفحة 143
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٣