الأقرب فالأقرب ، ولا يعقل فقير ، ولو كسوبا ، وامرأة خنثى وغير مكلف ( ولو عدمت إبل ) في المحل الذي يجب
تحصيلها منه حسا أو شرعا بأن وجدت فيه بأكثر من ثمن المثل أو بعدت وعظمت المؤنة والمشقة ( ف ) - الواجب
( قيمتها ) وقت وجوب التسليم من غالب نقد البلد وفي القديم الواجب عند عدمها في النفس الكاملة ألف
مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة .
نبيه : وكل عضو مفرد فيه جمال ومنفعة إذا قطعه وجبت فيه دية كاملة مثل دية صاحب العضو إذا قتله ،
فتح المعين — صفحة 142
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٢