تتمة : يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء
الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك . أما المهدر ، كحربي وزان محصن ،
فلا يلقى لأجله مال مطلقا ، بل ينبغي أن يلقى هو لأجل المال ، كما قاله شيخنا ، ويحرم إلقاء العبيد للأحرار
والدواب لما لا روح له ، ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه ، ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك
ففعل ضمنه الملقى - لا الآمر - .
فتح المعين — صفحة 146
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٦