فرع : أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة ، وبالغ الحنفية
فقالوا يجوز مطلقا . وكلام الاحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه .
خاتمة : تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام
شهرين متتابعين .
فتح المعين — صفحة 147
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٤٧