تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فرع : أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة ، وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا . وكلام الاحياء يد على التحريم مطلقا قال شيخنا وهو الأوجه . خاتمة : تجب الكفارة على من قتل من يحرم قتله خطأ كان أو عمدا وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .