القرابة كذي رحم إن ورثناه أو مع عدمها كأحد الزوجين والمعتق وعصبته . تنبيه : يحبس الجاني إلى كمال الصبي من الورثة بالبلوغ وحضور الغائب أو إذنه ، فلا يخلي بكفيل لأنه