مال وأمكن كسبها في بيتها وليس له منعها لان حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه عليها ، وعليها رجوع إلى مسكنها
ليلا لأنه وقت الايواء دون العمل ، ولها منعه من التمتع بها نهارا وكذلك ليلا لكن تسقط نفقتها عن ذمته مدة
المنع في الليل . قال شيخنا : وقياسه أنه لا نفقة لها زمن خروجها للكسب اه .
فرع : لا فسخ في غير مهر لسيد أمة وليس له منعها من الفسخ بغيره ولا الفسخ به عند رضاها بإعساره أو
فتح المعين — صفحة 108
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٨