لمن قيد بالأول لان الفسخ مبني على أصل صحيح وهو مستلزم للنفوذ باطنا ثم رأيت غير واحد جزموا بذلك .
انتهى . وفي فتاوي شيخنا ابن زياد : لو عجزت المرأة عن بينة الاعسار جاز لها الاستقلال بالفسخ . انتهى . وقال
الشيخ عطية المكي في فتاويه : إذا تعذر القاضي أو تعذر الاثبات عنده لفقد الشهود أو غيبتهم فلها أن تشهد
بالفسخ ، وتفسخ بنفسها - كما قالوا - في المرتهن إذا غاب الراهن وتعذر إثبات الرهن عند القاضي أن له بيع
الرهن دون مراجعة قاض ، بل هذا أهم . وأهم وقوعا . اه . ( ف ) - إذا توفرت شروط الفسخ من ملازمتها
المسكن الذي غاب عنها وهي فيه وعدم صدور نشوز منها وحلفت عليهما وعلى أن لا مال له حاضر ولا ترك نفقة
فتح المعين — صفحة 105
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٥