الغزالي ، إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم
( أو ) تفسخ ( هي بإذنه ) أي القاضي بلفظ فسخت النكاح فلو سلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لأنه صار دينا .
ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها . وظاهر قولهم أنهم لو أعسر بنفقة
السادس استأنفتها وهو محتمل ، ويحتمل أنه إن تخللت ثلاثة وجب الاستئناف ، أو أقل فلا كما قاله شيخنا ولو
تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ .
فرع : لها في مدة الامهال والرضا بإعساره الخروج نهارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابها وإن كان لها
فتح المعين — صفحة 107
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٧