تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
الغزالي ، إلا إن ثبت أنها تعلمه ويسهل عليها أخذ النفقة منه بخلاف نحو عقار وعرض لا يتيسر بيعه فإنه كالعدم ( أو ) تفسخ ( هي بإذنه ) أي القاضي بلفظ فسخت النكاح فلو سلم نفقة الرابع فلا تفسخ بما مضى لأنه صار دينا . ولو أعسر بعد أن سلم نفقة الرابع بنفقة الخامس بنت على المدة ولم تستأنفها . وظاهر قولهم أنهم لو أعسر بنفقة السادس استأنفتها وهو محتمل ، ويحتمل أنه إن تخللت ثلاثة وجب الاستئناف ، أو أقل فلا كما قاله شيخنا ولو تبرع رجل بنفقتها لم يلزمها القبول بل لها الفسخ . فرع : لها في مدة الامهال والرضا بإعساره الخروج نهارا قهرا عليه لسؤال نفقة أو اكتسابها وإن كان لها