وإن اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا . قال شيخنا في شرح الارشاد : ولا إن كان زانيا محصنا أو تاركا
للصلاة ، خلافا لما قاله في شرح المنهاج ، ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لائقا ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح
فتح المعين — صفحة 111
مساهمون: المليباري الهندي
ص١١١