عدم تكليفها لان النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا
للضرر عنه ، ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه ، ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها
قال أبو زيد : أجبر على عتقها أو تزويجها .
فائدة : لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين
فتح المعين — صفحة 109
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٩