تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
عدم تكليفها لان النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا للضرر عنه ، ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ مؤنتها عليه ، ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد : أجبر على عتقها أو تزويجها . فائدة : لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين