وأثبتت الاعسار بنحو النفقة على المعتمد أو تعذر تحصيلها على المختار ( يمهل ) القاضي أو المحكم وجوبا
( ثلاثة ) من الأيام وإن لم يستمهله الزوج ولم يرج حصول شئ في المستقبل ليتحقق إعساره في فسخ لغير
إعساره بمهر فإنه على الفور ، وأفتى شيخنا أنه لا إمهال في فسخ نكاح الغائب ، ( ثم ) بعد إمهال الثلاث بلياليها
( يفسخ هو ) أي القاضي أو المحكم أثناء الرابع ، لخبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لا يجد شيئا ينفق على
امرأته يفرق بينهما وقضى به عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم . قال الشافعي رضي الله عنه : ولا أعلم أحدا
من الصحابة خالفهم . ولو فسخت بالحاكم على غائب فعاد وادعى أن له مالا بالبلد لم يبطل ، كما أفتى به
فتح المعين — صفحة 106
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٦