كما سبق ، والمختار الجواز ، وجزم في فتيا له أخرى بالجواز و ( لا ) فسخ بإعسار بنفقة ونحوها أو بمهر ( قبل ثبوت
إعساره ) أي الزوج بإقراره أو بينة تذكر إعساره الآن ، ولا تكفي بينة ذكرت أنه غاب معسرا . ويجوز للبينة اعتماد
في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من إعسار أو يسار ، ولا تسئل من أين لك أنه معسر الآن ، فلو
صرح بمستنده بطلت الشهادة ( عند قاض ) أو محكم فلا بد من الرفع إليه فلا ينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولا
يحسب عدتها إلا من الفسخ . قال شيخنا : فإن فقد قاض ومحكم بمحلها أو عجزت عن الرفع إلى القاضي .
كأن قال لا أفسخ حتى تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذا باطنا ، كما هو ظاهر ، خلافا
فتح المعين — صفحة 104
مساهمون: المليباري الهندي
ص١٠٤