( غير ) معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة بها وصغيرة لا تطيق الوطئ ، و ( ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج
بغير إذنه من منزله ، أو تمنعه من التمتع بها ، أو تغلق الباب في وجهه ، ولو مجنونة ، وغير مسافرة وحدها لحاجتها
ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن .
( فرع ) قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني : ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه . نص
عليه في الام . وهو أصح القولين . انتهى . قال شيخنا : وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ
فراشه ، أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة ، بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما
فتح المعين — صفحة 422
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٢٢