تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
حضر ، وإلا فنسيئة . ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له لتقصيره ولو اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه . ويجوز نثر نحو سكر وتنبل وتركه أولى . ويحل التقاطه للعلم برضا مالكه . ويكره أخذه لأنه دناءة ويحرم أخذ فرخ طير عشش بملك الغير وسمك دخل مع الماء في حوضه .

فصل في القسم والنشوز

فتح المعين — صفحة 420 | المليباري الهندي