پرش به محتوای اصلی

فتح المعين — صفحه 422

پدیدآورندگان:

ص۴۲۲
( غير ) معتدة عن وطئ شبهة لتحريم الخلوة بها وصغيرة لا تطيق الوطئ ، و ( ناشزة ) أي خارجة عن طاعته بأن تخرج بغير إذنه من منزله ، أو تمنعه من التمتع بها ، أو تغلق الباب في وجهه ، ولو مجنونة ، وغير مسافرة وحدها لحاجتها ولو بإذنه فلا قسم لهن كما لا نفقة لهن . ( فرع ) قال الأذرعي نقلا عن تجزئة الروياني : ولو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي منه . نص عليه في الام . وهو أصح القولين . انتهى . قال شيخنا : وهو ظاهر إن أراد أنه يحل له ذلك باطنا معاقبة له لتلطيخ فراشه ، أما في الظاهر فدعواه عليها ذلك غير مقبولة ، بل ولو ثبت زناها لا يجوز للقاضي أن يمكنه من ذلك فيما
فتح المعين — صفحه 422 | المليباري الهندي