تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ، ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف . ومع ذلك ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء . وكذا يقال في قران نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الاخذ كالتطفل ما لم يعم : كأن فتح الباب ليدخل من شاء ولزم مالك طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا ، وكذا بهيمة الغير المحترمة ، بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور ، فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن