أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك ، ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف . ومع ذلك
ينبغي له مراعاة نصفة أصحابه فلا يأخذ إلا ما يخصه أو يرضون به عن طيب نفس لا عن حياء . وكذا يقال في قران
نحو تمرتين أما عند الشك في الرضا فيحرم الاخذ كالتطفل ما لم يعم : كأن فتح الباب ليدخل من شاء ولزم مالك
طعام إطعام مضطر قدر سد رمقه إن كان معصوما مسلما أو ذميا وإن احتاجه مالكه مآلا ، وكذا بهيمة الغير
المحترمة ، بخلاف حربي ومرتد وزان محصن وتارك صلاة وكلب عقور ، فإن منع فله أخذه قهرا بعوض إن
فتح المعين — صفحة 419
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤١٩