أي كل الصداق ( بموت ) لأحدهما ، ولو قبل الوطئ ، لاجماع الصحابة على ذلك ( أو وطئ ) أي بغيبة الحشفة وإن
بقيت البكارة ( ويسقط ) أي كله ( بفراق ) وقع منها ( قبله ) أي قبل وطئ ( كفسخها ) بعيبه أو بإعساره وكردتها أو
فتح المعين — صفحه 400
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۴۰۰