فنقص عنه ) أو أطلقت الاذن ولم تتعرض لمهر فنقص عن مهر مثل . ( صح ) النكاح على الأصح ( بمهر مثل )
لفساد المسمى كما إذا قبل النكاح لطفله بفوق مهر مثل من ماله . ولو ذكروا مهرا سرا وأكثر منه جهرا لزمه ما عقد
به اعتبارا بالعقد . وإذا عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف ( وفي وطئ نكاح ) أو شراء ( فاسد ) كما
في وطئ شبهة يجب ( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ، ولا يتعدد بتعدد الوطئ إن اتحدت الشبهة . ( ويتقرر كله )
فتح المعين — صفحة 399
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٩٩