بل زالت بوطئك فتصدق بيمينها لدفع الفسخ ، ويصدق هو لتشطيره إن طلق قبل وطئ ( وإذا اختلفا ) أي الزوجان
( في قدره ) أي المهر المسمى وكان ما يدعيه الزوج أقل ( أو ) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير وحلول وقدر أجل
وصحة وضدها . ( ولا بينة ) لأحدهما أو تعارضت بيناتهما ( تحالفا ) كما في البيع ، ( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ
فتح المعين — صفحة 402
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٢