ثلاثة أيام فأقل ، لا لانقطاع حيض ونفاس . نعم ، لو خشيت أنه يطؤها سلمت نفسها وعليها الامتناع ، فإن
علمت أن امتناعها لا يفيد واقتضت القرائن بالقطع بأنه يطوها لم يبعد أن لها ، بل عليها ، الامتناع حينئذ ، على ما
قاله شيخنا ، ( ولو أنكح ) الولي ( صغيرة ) أو مجنونة ( أو رشيدة بكرا بلا إذن بدون مهر مثل أو عينت له قدرا
فتح المعين — صفحة 398
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٩٨