كنواة وحصاة وقمع باذنجان وترك حد قذف ، فسدت التسمية لخروجه عن العوضية ( ولها ) كولي ناقصة بصغر أو
جنون وسيد أمة ( حبس نفسها لتقبض غير مؤجل ) من المهر المعين أو الحال سواء كان بعضه أم كله ، أما لو كان
مؤجلا فلا حبس لها وإن حل قبل تسليمها نفسها له ، ويسقط حق الحبس بوطئه إياها طائعة كاملة فلغيرها الحبس
بعد الكمال إلا أن يسلمها الولي بمصلحة ، وتمهل وجوبا النحو تنظف بالطلب منها أو من وليها ما يراه قاض من
فتح المعين — صفحة 397
مساهمون: المليباري الهندي
ص٣٩٧