تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
المسمى ويجب مهر المثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء عصباتها ، فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة . قال الماوردي والروياني : تقدم الام فالأخت للام فالجدات فالخالة فبنت الأخت ، أي للام ، فبنت الخالة . ولو اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواؤهما ، فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الأجنبيات . ويعتبر مع ذلك ما يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة ، فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه