المسمى ويجب مهر المثل ) وإن زاد على ما ادعته الزوجة وهو ما يرغب به عادة في مثلها نسبا وصفة من نساء
عصباتها ، فتقدم أخت لأبوين فلأب فبنت أخ فعمة كذلك فإن جهل مهرهن فيعتبر مهر رحم لها كجدة وخالة .
قال الماوردي والروياني : تقدم الام فالأخت للام فالجدات فالخالة فبنت الأخت ، أي للام ، فبنت الخالة . ولو
اجتمع أم أب وأم أم فالذي يتجه استواؤهما ، فإن تعذرت اعتبر بمثلها في الشبه من الأجنبيات . ويعتبر مع ذلك ما
يختلف به غرض كسن ويسار وبكارة وجمال وفصاحة ، فإن اختصت عنهن بفضل أو نقص زيد عليه أو نقص منه
فتح المعين — صفحة 403
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٠٣