وطئها ولو في الدبر وإن كان العقد فاسدا ، وإن لم يطأها لم تحرم بنتها - بخلاف أمها . ولا تحرم بنت زوج الام
ولا أم زوجة الأب والابن . ومن وطئ امرأة بملك أو شبهة منه كأنه وطئ بفاسد نكاح أو شراء أو بظن زوجة
فتح المعين — صفحه 336
پدیدآورندگان: المليباري الهندي
ص۳۳۶