تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
لأبوين ، وواحد من ولد أم ) ذكرا كان أو غيره ( وثلث باق ) بعد فرض الزوج أو الزوجة ( لام مع أحد زوجين وأب ) ، لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الام . فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة ، للزوج ثلاثة ، وللأب اثنان ، وللأم واحد . وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة ، للزوجة واحد ، وللأم واحد ،
فتح المعين — صفحة 270 | المليباري الهندي