لأبوين ، وواحد من ولد أم ) ذكرا كان أو غيره ( وثلث باق ) بعد فرض الزوج أو الزوجة ( لام مع أحد زوجين
وأب ) ، لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الام . فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة ، للزوج
ثلاثة ، وللأب اثنان ، وللأم واحد . وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة ، للزوجة واحد ، وللأم واحد ،
فتح المعين — صفحة 270
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٠