وارث للميت ، وإن نزل ، ذكرا كان أو غيره ، ( و ) يحجب ( ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن ) وابنه ، وإن نزل ،
( وأخ ) لأبوين أو لأب ( و ) يحجب ( ابن أخ لأب بهؤلاء ) الستة ، ( وبابن أخ لأبوين ) لأنه أقوى منه ، ويحجب عم
لأبوين بهؤلاء السبعة ، وبابن أخ لأب وعم لأب بهؤلاء الثمانية ، وبعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة ،
وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة ، وبابن عم لأبوين . ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب
منه ، وبنات الابن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم ، فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد
ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر ، إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن . ويحجبن أيضا
بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن .
( واعلم ) أن ابن الابن كالابن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها ، والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث
فتح المعين — صفحة 273
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٧٣