لها ) أي للزوجة ( معه ) أي مع فرع لزوجها ، ( وثلث فرض اثنين لام ليس لميتها فرع ) وارث ( ولا عدد ) اثنان فأكثر
( من إخوة ) ذكرا كان أو أنثى ، ( ولولديها ) أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى ( وسدس ) فرض سبعة
( لأب وجد لميتهما فرع ) وارث ( وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة ) وأخوات اثنان فأكثر ( وجدة ) أم أب وأم أم ،
فتح المعين — صفحة 268
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٨