وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا . هذا إ لم تدل بذكر بين أنثيين ، فإن أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص
القرابة ، لأنها من ذوي الأرحام ( وبنت ابن فأكثر مع بنت أو بنت ابن أعلى ) منها ( وأخت فأكثر لأب مع أخت
فتح المعين — صفحة 269
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٩