تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح المعين — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
البنت وبنت الابن . والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة ، فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب ، كما يسقط الأخ لأب ( ونصف ) فرض خمسة ( لهن ) أي لمن ذكرنا حال كونهن ( منفردات ) عن أخواتهن وعن معصبهن ، ( ولزوج ليس لزوجته فرع ) وارث ، ذكرا كان أو أنثى ( وربع ) فرض اثنين ( له ) أي للزوج ( معه ) أي مع فرعها ، ( و ) ربع ( لها ) أي لزوجة فأكثر ( دونه ) أي دون فرع له ، ( وثمن
فتح المعين — صفحة 267 | المليباري الهندي