يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الاقرار بأن ضرب ليقر ، إما مكره على الصدق : كأن ضرب
ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه ، سيما إن علم أنهم لا يرفعون
الضرب إلا بأخذت مثلا . ولو ادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهد أو إكراها ، وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت
ببينة أو بإقرار المقر له أو بيمين مردودة : صدق بيمينه ، ما لم تقم بينة بخلافه . وأما إذا ادعى الصبي بلوغا بإمناء
فتح المعين — صفحة 222
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٢٢