علم بحاله ، لأنه لا يصلح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا . ويصح الاقتداء بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم
يجهر في جهرية فيلزمه مفارقته ، فإن استمر جاهلا حتى سلم لزمته الإعادة ، ما لم يتبين أنه قارئ . ومحل عدم
صحة الاقتداء بالامي : إن لم يستو الإمام والمأموم في الحرف المعجوز عنه ، بأن أحسنه المأموم فقط ، أو أحسن
كل منهما غير ما أحسنه الآخر . ومنه أرت يدغم في غير محله بإبدال ، وألثغ يبدل حرفا بآخر . فإن أمكنه التعلم
فتح المعين — صفحة 52
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٢