ولم يتعلم لم تصح صلاته ، وإلا صحت كاقتدائه بمثله ، وكره اقتداء بنحو تأتاء ، وفأفاء ، ولاحن بما لا يغير
معنى ، كضم هاء لله وفتح دال نعبد ، فإن لحن لحنا يغير المعنى في الفاتحة ك أنعمت بكسر أو ضم ،
أبطل صلاة من أمكنه التعلم ولم يتعلم ، لأنه ليس بقرآن . نعم ، إن ضاق الوقت صلى لحرمته ، وأعاد لتقصيره .
قال شيخنا : ويظهر أنه لا يأتي بتلك الكلمة ، لأنه غير قرآن قطعا ، فلم تتوقف صحة الصلاة حينئذ عليها ، بل
تعمدها - ولو من مثل هذا - مبطل . انتهى .
أو في غيرها : صحت صلاته ، والقدوة به ، إلا إذا قدر وعلم وتعمد ، لأنه حينئذ كلام أجنبي . وحيث
فتح المعين — صفحة 53
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٣