تجب الإعادة مع فعل الإمام أو بعده ، وهو أولى . فعليه إن لم يعده بطلت . ويسن مراعاة هذا الخلاف كما يسن
تأخير جميع فاتحته عن فاتحة الإمام ، ولو في أوليي السرية إن ظن أنه يقرأ السورة . ولو علم أن إمامه يقتصر
على الفاتحة لزمه أن يقرأها مع قراءة الإمام . ( ولا يصح قدوة بمن اعتقد بطلان صلاته ) بأن ارتكب مبطلا في
اعتقاد المأموم ، كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه ، دون ما إذا افتصد نظرا لاعتقاد المقتدي ، لأن الإمام محدث
فتح المعين — صفحة 49
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٩