عنده بالمس دون الفصد ، فيتعذر ربط صلاته بصلاة الإمام ، لأنه عنده ليس في صلاة . ولو شك شافعي في
إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به ، تحسينا للظن به في توقي الخلاف ، فلا يضر
عدم اعتقاده الوجوب .
( فرع ) لو قام إمامه لزيادة ، كخامسة ، ولو سهوا ، لم يجز له متابعته ، ولو مسبوقا أو شاكا في ركعة ، بل
يفارقه ، ويسلم ، أو ينتظره - على المعتمد - . ( ولا ) قدوة ( بمقتد ) ولو احتمالا ، وإن بان إماما . وخرج بمقتد من
فتح المعين — صفحة 50
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٠