بطلت صلاته هنا يبطل الاقتداء به . لكن للعالم بحاله - كما قاله الماوردي - واختار السبكي ما اقتضاه قول الإمام
ليس لهذا قراءة غير الفاتحة ، لأنه يتكلم بما ليس بقرآن ، بلا ضرورة من البطلان مطلقا . ( ولو اقتدى بمن ظنه
أهلا ) للإمامة ( فبان خلافه ) كأن ظنه قارئا ، أو غير مأموم ، أو رجلا ، أو عاقلا فبان أميا ، أو مأموما ، أو امرأة ، أو
مجنونا ، أعاد الصلاة وجوبا لتقصيره بترك البحث في ذلك ( لا ) إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ( ذا حدث ) ولو
فتح المعين — صفحة 54
مساهمون: المليباري الهندي
ص٥٤