عليها ، فيسقط إثم تركها أو كراهته . فقول جمع انتفاء الفضيلة ، يلزمه الخروج عن المتابعة حتى يصير كالمنفرد
ولا تصح له الجمعة ، وهم ، كما بينه الزركشي وغيره . ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة بأن لم
يتصور وجوده في غيرها . فالسنة للمأموم أن يتأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام ، ويتقدم على فراغه منه ،
والأكمل من هذا أن يتأخر ابتداء فعل المأموم عن جميع حركة الإمام ، ولا يشرع حتى يصل الإمام لحقيقة
المنتقل إليه ، فلا يهوي للركوع والسجود حتى يستوي الإمام راكعا ، أو تصل جبهته إلى المسجد . ولو قارنه
بالتحرم أو تبين تأخر تحرم الإمام لم تنعقد صلاته ولا بأس بإعادته التكبير سرا بنية ثانية إن لم يشعروا ، ولا
بالمقارنة في السلام ، وإن سبقه بالفاتحة أو التشهد ، بأن فرغ من أحدهما قبل شروع الإمام فيه لم يضر . وقيل :
فتح المعين — صفحة 48
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٨