كمل وافقه فيه ، ولا يركع ، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ، وإلا فارقه بالنية . قال شيخنا في شرح الارشاد :
والأقرب للمنقول الأول ، وعليه أكثر المتأخرين . أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته . وفي شرح
المنهاج - له - عن معظم الأصحاب : أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة . واختير ، بل رجحه جمع متأخرون ،
وأطالوا في الاستدلال له ، وأن كلام الشيخين يقتضيه . أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه لما لزمه متخلف
بعذر . قاله القاضي . وخرج بالمسبوق الموافق ، فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة ، كدعاء افتتاح ، وإن لم
يظن إدراك الفاتحة معه ، يكون كبطئ القراءة فيما مر ، بلا نزاع . ( وسبقه ) أي المأموم ، ( على إمام ) عامدا عالما
فتح المعين — صفحة 45
مساهمون: المليباري الهندي
ص٤٥