ظن صدقه . ولو أكل باجتهاد أولا وآخرا فبان أنه أكل نهارا ، بطل صومه ، إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه ، فإن لم
يبن شئ : صح . ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه قبل أن ينزل منه شئ لجوفه : صح صومه ، وكذا لو كان
مجامعا عند ابتداء طلوع الفجر فنزع في الحال - أي عقب طلوعه - فلا يفطر وإن أنزل ، لأن النزع ترك للجماع .
فإن لم ينزع حالا : لم ينعقد الصوم ، وعليه القضاء والكفارة ( ويباح فطر ) في صوم واجب ( بمرض مضر ) ضررا
فتح المعين — صفحة 266
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٦٦