السجدة الأولى عاد للاعتدال وسجد مع الإمام ، أو فيما بعدها . فالذي يظهر أنه يتابعه ويأتي بركعة بعد سلام
الإمام . انتهى . قال القاضي : ومما لا خلاف فيه قولهم : لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل إمامه ظانا أنه
رفع ، وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ، ثم بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع
الإمام . أي فإن لم يعلم بذلك إلا والإمام قائم أو جالس أتى بركعة بعد سلام الإمام . وخرج بقولي ، وتلبس
بفرض ما إذا لم يتلبس به غير مأموم ، فيعود الناسي ندبا قبل الانتصاب أو وضع الجبهة ، ويسجد للسهو ، إن
فتح المعين — صفحة 234
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٤