قارب القيام في صورة ترك التشهد ، أو بلغ حد الركوع في صورة ترك القنوت . ولو تعمد غير مأموم تركه فعاد
عالما عامدا بطلت صلاته إن قارب أو بلغ ما مر ، بخلاف المأموم . ( ولنقل ) مطلوب ( قولي غير مبطل ) نقله إلى
غير محله - ولو سهوا - ركنا كان كفاتحة وتشهد أو بعض أحدهما ، أو غير ركن كسورة إلى غير القيام وقنوت إلى
فتح المعين — صفحة 235
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٥