أي بعد التشهد الأول والقنوت . ( وصلاة على آل بعد ) تشهد ( أخير وقنوت ) . وصورة السجود لترك الصلاة على
الآل في التشهد الأخير أن يتيقن ترك إمامه لها ، بعد أن سلم إمامه وقبل أن يسلم هو ، أو بعد أن سلم وقرب
الفصل . وسميت هذه السنن أبعاضا لقربها بالجبر بالسجود من الأركان ، ( ولشك فيه ) أي في ترك بعض مما مر
معين ، كالقنوت هل فعله ؟ لأن الأصل عدم فعله . ( ولو نسي ) منفرد أو إمام ( بعضا ) كتشهد أول أو قنوت ،
فتح المعين — صفحة 231
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣١