ينو مفارقته ، أما إذا تعمد ذلك فلا يلزمه العود بل يسن له . كما إذا ركع مثلا قبل إمامه ، ولو لم يعلم الساهي حتى
قام إمامه لم يعد . قال البغوي : ولم يحسب ما قرأه قبل قيامه . وتبعه الشيخ زكريا ، قال شيخنا في شرح
المنهاج : وبذلك يعلم أن من سجد سهوا أو جهلا وإمامه في القنوت لا يعتد له بما فعله ، فيلزمه العود
للاعتدال ، وإن فارق الإمام ، أخذا من قولهم : لو ظن سلام الإمام فقام ثم علم في قيامه أنه لم يسلم لزمه
القعود ليقوم منه ، ولا يسقط عنه بنية المفارقة وإن جازت ، لأن قيامه وقع لغوا ، ومن ثم لو أتم جاهلا لغا ما أتى به
فيعيده ويسجد للسهو . وفيما إذا لم يفارقه إن تذكر أو علم وإمامه في القنوت فواضح أنه يعود إليه ، أو وهو في
فتح المعين — صفحة 233
مساهمون: المليباري الهندي
ص٢٣٣